كيف أبيع عقار ورث؟

الترتيب هنا يفرق: أولاً توثيق الوراثة، ثانيًا نقل الصك للورثة، ثالثًا البيع. تنطلق من وثيقة حصر الإرث اللي تُصدر من منصة التركات التابعة لوزارة العدل، وتشتمل على بيانات المورث والورثة وأنصبتهم [1]. بعدها تنتقل الملكية للورثة، وإذا تقدر تبيع بصفة وارث عبر الإفراغ العادي [2].
الخطوة 1: وثيقة حصر الإرث
هي اللي تثبت من هو الوارث وأي نسبة له، وما يصير بيع التركة بدونها. تُصدر إلكترونيًا:
- تسجيل الدخول على منصة التركات بالنفاذ الوطني الموحد [1].
- الخدمات الإلكترونية ← حصر الورثة ← بدء الخدمة [1].
- إدخال بيانات مقدم الطلب والمتوفى والورثة والشهود، وإرفاق المستندات الداعمة مثل صورة شهادة الوفاة [1].
- مراجعة الطلب وإرساله [1].
مدة تنفيذ الخدمة يومان، ورسومها مجانية [1].
الخطوة 2: نقل صك العقار للورثة
بعد وثيقة الحصر، تنتقل ملكية العقار من المتوفى إلى ورثته بأنصبتهم النظامية، عن طريق وزارة العدل. لاحظ نقطة مالية مهمة: التصرف العقاري في حالات قسمة التركة مستثنى من ضريبة التصرفات العقارية بنص النظام [3]، فانتقال العقار بالوراثة مو تصرف خاضع للضريبة — أما بيع العقار الموروث بعدها فيخضع للضريبة كأي بيع [4].
الخطوة 3: بيع العقار من الورثة
- بيع حصة وارث: كل وارث يبيع نصيبه بصفته، أو يعيّن وكيلاً بوكالة عقارية سارية [2].
- بيع كامل العقار لمشتري واحد: بعد قسمة التركة أو باتفاق الورثة، تُدرج الصفقة عبر منصة البورصة العقارية بخطوات نقل الملكية: تسجيل الدخول ← خدمات التداول ← إدراج صفقة ← اختيار العقار ← تعبئة بيانات الصفقة ← تقديم الطلب [2].
- المتطلبات المعروفة: وثيقة تملك العقار، حساب آيبان فعال مرتبط باسم المستفيد، والرقم المرجعي لضريبة التصرفات العقارية [2].
- وإذا كان العقار موروثًا ومرهونًا معًا، فالإفراغ يتم بعد موافقة الجهة الراهنة [2].
نصيحة وليد: الأوراق الموحدة قبل الإعلان هي اللي تحمي سعر العقار. المشتري اللي يسمع «الصك على المتوفى وما زحزحنا فيه» يمشي، واللي يجد وثيقة حصر وصكًا محدثًا يكمل. ابدأ من منصة التركات وخلّ الأنصباء واضحة، وبعدها بيع بمرتاح.
جهّز صكك قبل أي خطوة عبر فصل الإفراغ الإلكتروني، وتعرف على المنصات في صفحة ناجز.
المراجع
- خدمة إصدار حصر الورثة — منصة التركات، وزارة العدل (الخطوات، المدة يومان، الرسوم مجانية)
- خدمة إدراج صفقة عقارية (نقل الملكية العقارية) — وزارة العدل
- نظام ضريبة التصرفات العقارية — المادة الثالثة: «التصرف العقاري في حالات قسمة التركة» من الحالات المستثناة، بوابة التشريعات واللوائح
- اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية — المادة الثالثة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك